مستوطنون يعتدون على شبان من بيتا جنوب نابلس قوات الاحتلال تعتقل أبا ونجله من طولكرم منتخبنا للبيسبول يحقق فوزه الأول في جولة تحديد المراكز بآسياد ناغويا المعابر والحدود: تمديد ساعات عمل معبر الكرامة اعتبارا من 4 تشرين الأول المقبل رام الله: مستوطنون يهاجمون منزل مواطن شرق أم صفا خوري ردا على نتنياهو: من يستهدف الكنائس والوجود المسيحي لا يمكنه ادعاء حمايته مجموعة الهدى تقرر استئناف تزويد المركبات الحكومية بالمحروقات الاحتلال يحتجز فتاة من قرية صافا شمال الخليل الاحتلال يقتلع عشرات الأشجار ويخطر بتجريف 29 دونما في بيت عور الفوقا برام الله الاحتلال يحتجز شابا من الأغوار الشمالية مفوضية حقوق الإنسان تحدث قائمة الشركات الضالعة في المستوطنات مستوطنون يهاجمون الرعاة في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية الصحة العالمية: قطاع غزة لا يزال يواجه حالة طوارئ إنسانية وصحية مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم مستوطنون يعتدون على امرأة ويرشونها بغاز الفلفل في عقربا قوات الاحتلال تقتحم بيت فجار جنوب بيت لحم اللجنة التنفيذية تبحث التطورات السياسية والميدانية وتؤكد تأييدها لخطاب الرئيس في الأمم المتحدة مستوطنون يسرقون أغناما وجرارا زراعيا من عصيرة القبلية جنوب نابلس تحذير إماراتي قبل 7 أكتوبر.. نيويورك تايمز: نتنياهو أخفى التحذير "الخارجية" ترحب بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة المستوطنات غير القانونية

قالت لابنها (طلقها وبزوجك ست ستها) فحكمت المحكمة بحبسها

حكمت إحدى المحاكم في العاصمة الأردنية عمان بإدانة إحدى الحموات (والدة الزوج) بجرم إفساد الرابطة الزوجية بين ابنها وزوجته (كنتها)، خلافا لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات، وحكمت عليها المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.


وتتلخص أحداث هذه القضية كما وردت في حكم المحكمة بأن المشتكى عليها (الحماة) وهي والدة زوج المشتكية (الكنة) تقوم دائما بالتكلم عنها أمام الناس وتقوم بتحريض ابنها بتطليقها بالقول له (طلقها وبزوجك ست ستها) مما أدى إلى تخريب العلاقة فيما بينهما، ومن ثم قدمت الشكوى وجرت الملاحقة وإصدار الحكم.


يذكر أن الفقرة (3) من المادة (304) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
(كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجلٍ غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين).