بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية اعتقال نشطاء "أسطول الصمود" مأساة شديدة" في فلسطين.. الصحة العالمية تحذر من انهيار القطاع الصحي والانساني ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,775 والإصابات إلى 172,750 منذ بدء العدوان منظمة العفو تحذر إسرائيل من تهجير الخان الأحمر وتطالب بتحرك دولي وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين إثر حريق في خيمة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات الاحتلال يطارد مركبة ويعتقل سائقها جنوب نابلس دعوات مقدسية لشد الرحال للأقصى والرباط فيه مسؤول إسرائيلي: مستعدون لجميع السيناريوهات وزارة الأوقاف وشركات الحج والعمرة تناقش خطة التصعيد وتفويج حجاج فلسطين الجيش اللبناني يؤكد التزام وفده في المفاوضات بالثوابت الوطنية شهيدة برصاص طائرة مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة ترمب: نتفاوض حاليا للتوصل إلى اتفاق مع إيران الرئيس يمنح مؤسسة حماة الفتح درع دولة فلسطين وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيت فجار جنوب بيت لحم بوليتكنك فلسطين تحتضن اختتام التصفيات المركزية لمسابقة الابتكار والروبوت بمشاركة واسعة من طلبة المدارس الرجوب يبحث مع الاتحاد العالمي للألعاب الشعبية التحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية أوتشا: النظام الصحي في غزة يعاني من ضغط هائل من التحول الرقمي إلى التتويج بالمركز الأول.. بوليتكنك فلسطين تترك بصمتها في مؤتمر الأمن السيبراني "بلومبرغ": إيران دمرت أكثر من 24 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب

الجنايات الكبرى تصدر أحكاماً بحق متهمين بالخليل

الحرية- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماَ حضورياً بحق المدان "ج.س.ج" بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين وشهرين بتهمة الشروع بالخطف خلافاً لنص المادة 302و70 من قانون العقوبات وعلى ان تحسب له مدة توقيفه التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى والحكم عليه بالغرامة 500 دينار أردني وفق لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية يحبس في حال عدم الدفع.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة نفسها حكماً بمثابة الحضوري بحق المدان "م.ح" بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عن تهمة هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 296 /1 من قانون العقوبات وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني ونظراً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً باحكام المادة 99 ع لسنة 60 ولمرور ما يقارب خمسة عشر عاماً على ارتكاب الفعل تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين على أن يتم إحتساب مدة توقيفه على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني.

وفي سياق متصل، أصدرت ذات المحكمة حكماً حضورياً بحق المدان "ب.ط" بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات على أن تحسم له مدة التوقيف التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى عن تهمة الخيانة خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني يحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية.

حيث أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المدان "ح.ا" بالحبس لمدة سنتين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي عملاً باحكام المادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 و بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة على أن يحبس في حال عدم الدفع.