اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره القبرصي يبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية موجة حر قياسية تضرب أوروبا وتودي بحياة نحو 300 شخص جيش الاحتلال يلقى منشورات منشورات تحذّر اللبنانيين من الاقتراب من بلدة المنصوري "يديعوت": بعد ألف يوم من الحرب .. اسرائيل لم تحسم أي جبهة بشكل نهائي ما تسبب بتآكل الردع رعب في الامارات بعد تلقي رسائل تحذير من اطلاق صواريخ موجة حر غير مسبوقة تضرب بريطانيا وحرائق تجتاح البلاد 3 شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مركبة وسط قطاع غزة الاحتلال يعتدي على مواطنين في برك سليمان جنوب بيت لحم سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يتوغّل في ريف القنيطرة ويعتقل شاباً الرئيس عباس: الحصار المالي والاستيطان يهددان فرص السلام ترمب: إيران أطلقت 4 مسيّرات على سفن تعبر مضيق هرمز المنظمة البحرية: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز الحرس الثوري ينفي وجود خط اتصال مع واشنطن مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على خسائر توقيع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يتضمن انسحابا تدريجيا من جنوب لبنان 589 قتيلًا و50 ألف مفقود جراء زلزال فنزويلا قوات الاحتلال تعتقل طفلين من سلوان بالقدس إيران: قدراتنا الصاروخية والمسيّرات خط أحمر لا مساومة عليه الجيش الإسرائيلي: نسيطر بالكامل على مرتفعات علي الطاهر بلبنان إسبانيا تسجل 327 وفاة مرتبطة بالحر

الأردن: إعلان حظر تنقل الأشخاص في جميع أنحاء المملكة

أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني عمر الرزاز اليوم الجمعة امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتاليا نصه.

_ استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.

2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.

3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.