اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: إحياء الإسراء والمعراج تأكيد على حماية الأقصى "الهلال الأحمر" تفتتح قسم الاستقبال والطوارئ المُؤهَّل في مستشفى الأمل الشيخ يبحث مع النرويج المستجدات الراهنة الاحتلال يقتحم قرية كفر مالك شمال شرق رام الله الأمن الإعلامي بين قداسة الحقيقة وضجيج السَّبق: معركة الوعي الوطني الفلسطيني "نيويورك تايمز": نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل أي هجوم على إيران فتوح: ذكرى الإسراء والمعراج تؤكد قدسية القدس والمسجد الأقصى الاحتلال يحتجز شابين في الخضر جنوب بيت لحم مصابون برصاص آليات الاحتلال شمالي قطاع غزة "التعاون الإسلامي" تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة ومخيم النصيرات الأمين العام يحث إسرائيل على إعادة مجمع الشيخ جراح في القدس للأونروا فورا الاحتلال يقتحم بلدة حبلة جنوب قلقيلية الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا بالأسماء.. الاحتلال يعتقل مواطنين خلال اقتحامات بالضفة طوابير أمام محطة لتعبئة الغاز في الخليل بسبب شح الإمدادات مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من كفر مالك الصيدليات المناوبة في مدينة الخليل ترامب: سنعلن مجلس السلام قريبا وسنضمن نزع السلاح الكامل من غزة وتدمير الأنفاق

الأردن: إعلان حظر تنقل الأشخاص في جميع أنحاء المملكة

أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني عمر الرزاز اليوم الجمعة امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتاليا نصه.

_ استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.

2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.

3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.