سفارة فلسطين لدى طاجيكستان تشارك في اليوم العالمي للمتحف مجلس الوزراء يحذر من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غزة: 3 شهداء و3 إصابات خلال 24 ساعة الأخيرة إيران تكشف محاور مقترحاتها الأخيرة لواشنطن "فاينانشال تايمز": ترامب عرض في الصين التحالف مع بكين وموسكو ضد "الجنائية الدولية" "الأونروا" تكشف تفاصيل إنقاذ ملايين الوثائق التي توثق تاريخ اللجوء الفلسطيني الاحتلال يستولي على بناية قيد الإنشاء جنوب غرب بيت لحم المعابر تعلن مواعيد عودة الحجاج وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء يبحثان تعزيز الواقع الصحي في فلسطين حماس ترفض تقرير "مجلس السلام": يُعفي الاحتلال من مسؤولياته ويتبنى روايته إصابة مواطن باعتداء مستوطنين جنوب طوباس شهيد جراء استهداف الاحتلال مركبة في مدينة غزة "الجدار والاستيطان": قرار إخلاء الخان الأحمر تصعيد استيطاني خطير يندرج في إطار مشروع الضم وعزل القدس إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في اسطنبول وأرض الصومال تفتتح سفارة لها بالقدس ترامب يمهل ايران 3 ايام قبل استئناف الحرب انطلاق المرحلة الأولى من أولمبياد ستم – فلسطين الوطني بدورته الثانية فايننشال تايمز: "إسرائيل" وسّعت سيطرتها على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا الاحتلال يقتحم كفر اللبد شرق طولكرم وينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة قوات الاحتلال تقتحم جينصافوط شرق قلقيلية شهيد وأربع اصابات بقصف سيارة بحي الرمال بغزة

وزير الاقتصاد يقرر منع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية

أصدر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، قرارا يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية الى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.

وبموجب قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.

وشدد العسيلي على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والأجهزة الامنية في تطبيق قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الرئيس بتاريخ 26 نيسان 2010.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.

كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.