النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" استشهاد الشاب محمود زياد العملة من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل بالأسماء.. الإعلان عن نتائح انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وزير شؤون القدس يضع أبو الغيط في صورة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس "نيويورك تايمز": أميركا وإسرائيل تجريان أكبر استعدادات لاحتمال استئناف حرب إيران منذ الهدنة مشاركة فلسطينية لافتة في منتدى كازان الدولي بجمهورية تتارستان الروسية التعاون الإسلامي تُحذِّر من خطورة استهداف الاحتلال المقدسات والعقارات الفلسطينية ومنشآت "الأونروا" 33.3 مليون دولار يوميا تكلفة بقاء قوات الاحتلال في جنوب لبنان غزة: شهيد ومصابان في قصف للاحتلال شرقي خان يونس واشنطن ترى مقترح طهران لإنهاء الحرب "غير كافٍ" وتلوّح باستئناف القتال واشنطن ترفض المقترح الإيراني المعدل وتهدد: "سنواصل المفاوضات بالقنابل" الأمم المتحدة: مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في غزة والضفة وكيل وزارة الأوقاف: اكتمال وصول كافة حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في قرية المغير إيران تنفي تصريحات ترامب بشأن تدمير قدراتها الدفاعية ترامب: ألغيت الهجوم على إيران بناء على طلب حكام الخليج الاحتلال يقتحم "واد أبو فريحة" شرق بيت لحم طولكرم: ضبط أكثر من طنين من المواد الغذائية والمنظفات منتهية الصلاحية تشييع جثمان الشهيد العملة في بيت أولا بالخليل الطقس: انخفاض على درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

المفتي: لا مانع من ارتداء الكمامة والقفازات في الصلاة

 أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية فتوى حول حكم ارتداء الكمامة والقفازات في الصلاة والتباعد بين مصلي الجماعة، في ظل الانتشار الواسع لجائحة كورونا.

جاءت الفتوى على لسان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب لمسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين.

وفيما يأتي نصها:

" الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛ فلا مانع من الصلاة بالكمامة، وهو ما يعرف شرعا بالتلثم أو اللثام؛ حيث يتم ستر الفم والأنف في الصلاة، والكمامة التي يضعها الناس وقاية من انتشار الوباء، أو انتقال العدوى، فيجوز لبسها، وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فذلك لعدم الحاجة أو عدم وجود سبب معتبر لذلك، قال النووي: " إنها -الصلاة باللثام- كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة، رضي الله عنه: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، (سنن أبي داوود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، وحسنه الألباني)، فهي لا تمنع صحة الصلاة، والكراهة تندفع بالحاجة، فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة" [المجموع: 3/179]، وقال ابن عبد البر: "أجمع الفقهاء على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام؛ ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلى بالجبهة والأنف ويغطى الفم، وقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراه".

الاستذكار: 2/307، كشاف القناع: 1/318-319، الموسوعة الفقهية: 1/124]،

وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك خوفاً من انتشار الوباء

أو انتقال العدوى، ولا شك أن الكمامة يحتاج إليها الآن.

أما القفازات؛ فلا بأس بالصلاة بها؛ لأنه لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال

السجود، قال ابن قدامة: "ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله، فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، إلا أن هناك قولا عند الشافعية أن كشف الكفين واجب، ولكنه ضعيف عندهم، والصحيح خلافه" [المغني: 1/371]، وقال النووي: "وفي وجوب كشف اليدين قولان (الصحيح) أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية" [المجموع: 3/429]، وعليه فكشف الكفين ليس بواجب حال السجود عند عامة الفقهاء.

أما بخصوص التباعد في الصلاة، فقد حث الإسلام على تسوية الصفوف والتراص فيها، وعدم ترك فرجة بين المصلين، وكل ذلك من باب الاستحباب، وليس الوجوب عند عامة المذاهب، جاء في طرح التثريب: (أقيموا الصف في الصلاة) هذا الأمر للاستحباب، بدليل قوله في تعليله: "فإن إقامة الصف من حسن الصلاة" [طرح التثريب، في شرح التقريب للعراقي: 2/325]، قال ابن بطال: "هذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة؛ لأنه لو كان فرضا لم يجعله من حسن الصلاة؛ لأن حسن الشيء زيادة على تمامه" [شرح صحيح البخاري لابن البطال: 2/345-346].

وعليه؛ فترك هذا الأمر المستحب وقاية من الأوبئة، لا إشكال فيه للحاجة، وشبيه بهذا مسألة الصلاة بين السواري للحاجة، فالصلاة بين السواري مكروهة؛ لكونها تقطع اتصال الصفوف، ومع ذلك فقد نص العلماء على أن الكراهة تزول للحاجة [كشاف القناع: 1/494] كعدم اتساع المسجد، واكتظاظه، والله تعالى أعلم.