"اتحاد المعلمين" يطالب بتحرك نقابي وحقوقي دولي لوقف انتهاكات الاحتلال بحق التعليم في الخليل سلطة النقد تبحث في باريس حشد دعم مجموعة السبع لحماية علاقات المراسلة المصرفية ومعالجة فائض الشيقل الاحتلال يقتحم بلدة عتيل شمال طولكرم "الاقتصاد الوطني" ونقابتا المواد الغذائية والمخابز: استقرار أسعار السلع الأساسية خلال الشهر الجاري قوات الاحتلال تداهم محلات تجارية في الخليل وتعتدي على مواطنين خلال اقتحامها حلحول قوات الاحتلال تنكل بسكان تجمع أبو فزاع شرق رام الله "أوبك بلس": لا تغيير على حصص إنتاج النفط في كانون الأول المقبل الدفاع المدني يحذّر المواطنين من الاقتراب من مبانٍ ومنشآت في الخليل عقب انسحاب الاحتلال المفاجئ من محيطها "هيئة البترول" توضح أسباب ارتفاع أسعار غاز الطهي رئيس لجنة انتخابات إسرائيل يرفض التشكيك بنتائج الاقتراع… وغولان يصف نتنياهو بالـ”ديكتاتور” ترامب: أجريت محادثة جيدة مع نتنياهو بعد عدوان استمر 10 أيام .. محافظ الخليل يعلن انسحاب قوات الاحتلال من كامل مدينة الخليل مدير شرطة الخليل ورئيس لجنة الإسناد والإغاثة يتفقدان منازل المواطنين المتضررين في الخليل حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة شرطة الخليل تكثف انتشار دورياتها في شوارع المدينة وتتابع أوضاع المواطنين المتضررين 3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة مستوطنون يغلقون طرقاً رئيسية في محافظة سلفيت مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية شرطة الاحتلال تهدم منزلا في شفاعمرو بأراضي الـ48 محافظة القدس: شهيد و6176 مستعمرا اقتحموا الأقصى و44 عملية هدم وتجريف الشهر الماضي

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

أصدرت محكمة بداية رام الله، حكما بإدانة المتهم /ر،ب/، بالأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني، عن التهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها، سندا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

كما حكمت عليه عن التهمة الثانية بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية 500 دينار أردني، لحيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها، سندا لأحكام المادة 17/1 من ذات القانون.

وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة وأتلاف المادة المضبوطة، وإلزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها 3 آلاف شيقل.