الخارجية: قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهات استيطانية خطوة مهمة لتعزيز المساءلة نتنياهو ينهي شهادته في القضية رقم 4000 وينتقل إلى القضية رقم 2000 الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإقامة سلطة آثار في الضفة الاحتلال ومستوطنيه ينصبون مكعبات اسمنتية جنوب غرب أريحا "يونيسف": استشهاد طفل فلسطيني كلّ أسبوع في الضفة الغربية منذ 2025 رمضان يحذر من خطورة استيلاء الاحتلال بقوانينه العنصرية على التراث الفلسطيني نقابة صالونات الحلاقة والتجميل جنوب الخليل تصدر بيانًا هامًا البنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار مستشفى العيون يطلق مبادرة "العيون الصناعية" لجرحى الحرب شهيدان من الدفاع المدني واعتداءات للاحتلال متصاعدة جنوب لبنان الكويت: مجموعة من الحرس الثوري الإيراني تسللت إلى جزيرة بوبيان بريطانيا: سنسهم بمسيرات ومقاتلات في مهمة لتأمين مضيق هرمز مستوطنون يهاجمون تجمع دار أبو فزاع شرق رام الله ترامب: لسنا بحاجة إلى مساعدة الرئيس الصيني شي بشأن إيران مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي المنتخب لبلدية سعير 2026 استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة الرام طهران تحدد 5 شروط لبدء مفاوضات مع واشنطن.. وترامب يلوح بتحرك عسكري الجيش الإسرائيلي: مقتل 18 جندي وضابط في معارك جنوب لبنان البنتاغون يكشف حجم خسائر الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران الطقس : انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في بقية المناطق

الحكم على متهم بتهمة حيازة مواد مخدرة بالأشغال الشاقة لـ10 سنوات وغرامة مالية

أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة متهم بحيازة مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار سنداً لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 الآلف دينار أردني.

كما أصدرت ذات المحكمة حكماً بإدانة متهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحكمت عليه بالحبس لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني، وعن تهمة ثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، لكن لكون المدان شاب في مقتبل العمر ومعيل لأسرة فإن المحكمة قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف والغرامة المالية سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني.