مستوطنون ينصبون معرشات في سهل طوباس الاحتلال ينصب 3 بوابات حديدية في محيط يعبد ويقيّد حركة المواطنين الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية شهيد متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال شمال غزة مستوطنون يقطعون خطوط الكهرباء في واد الأعور شرق الخليل مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,382 والإصابات إلى 175,416 منذ بدء العدوان مستوطنون يرعون اغنامهم في أراضي المواطنين غرب رام الله مصطفى يفتتح سوق الجملة المركزي للخضراوات والفواكه في طولكرم مؤشر الفقر العالمي: 1,2 مليار شخص يعانون الفقر المدقع النرويج تسحب 661 مليون دولار من خمسة بنوك إسرائيلية إيران: لا فتح لمضيق هرمز دون الاستجابة للشروط السبعة مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويقطعون الطريق على طلبة مدارس جنوب الخليل الاحتلال يهدم نصباً تذكارياً للشهداء في قرية أبو فلاح الشيخ: ملتزمون بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن ونطالب بتوفير الظروف اللازمة لإجرائها مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويقطعون الطريق على طلبة مدارس جنوب الخليل مصطفى: الصمود ضرورة لكنه ليس سقفًا لطموحنا ونعمل على زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل سموتريتش يدعو نتنياهو لرفض عودة الفلسطينيين إلى مخيمات الضفة شنار: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة مالية ومصرفية ذات أبعاد سياسية الاحتلال يعتقل مواطنا من كفر مالك

النيابة العسكرية تنهي التحقيقات في مقتل " نزار بنات "

قررت، الأحد، النيابة العسكرية الفلسطينية، احالة ملف التحقيق في قضية المواطن المتوفي نزار بنات ( قضيه رقم 2021/1 ) الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة وفق الاصول القانونيه خلال 48 ساعة، حيث تقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم اربعة عشر.

وبحسب مصادر في النيابة العسكرية النيابة العسكرية الفلسطينية تستند في قرارها هذا الى المادة 384 الفقرة ب، من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، والتي نصت:" ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (377 و378)، ونصت المادة 377 على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب:

أ- لسبب سافل.

ب- تمهيدًا لجنحة أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

ج- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.

د- على موظف أثناء ممارسته خدمته أو في معرض ممارسته لها.

هـ- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.

و- على شخصين أو أكثر.

ز- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.

" في حين نصت المادة 378 على:"يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا ارتكب:

أ-عمدًا – مع سبق الإصرار.

ب- تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

ج- على أحد أصول المجرم أو فروعه".

والمادة 82 الفقرة ب والتي نصت :" تشدد عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها وفقًا للشروط الواردة في المادة (120).

وأضافت المصادر، كما استندت النيابة العامة للمادة 384 الفقرة ب بدلالة المادة 377 الفقرة ز والتي تنص:"في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص".

والمادة 82 الفقرة أ والتي تنص :" كل شريك في الجريمة عرضه للعقوبة المبينة في القانون".

كما اثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية، عدم تورط نائب مدير الأمن الوقائي في محافظة الخليل في هذه الواقعة، من خلال شهادة الشهود من أبناء عمومة نزار بنات اللذين كانوا معه في المنزل اثناء اعتقاله.

واللذان اكدا في شهاداتهم امام النيابة بأن نائب المدير، لم يكن من ضمن افراد القوة التي شاركت باعتقال نزار بنات ، وكذلك ثبت لدى النيابة العسكرية من خلال الكاميرات وشهادات الشهود من عائلته والجيران وكشف الابراج التي تشير الى تواجده في منزله وقت تنفيذ مذكرة القاء القبض عليه.

ومن المنتظر ان تعقد جلسات المحاكمة العسكرية للمتهمين الثلاثة عشر المتسببين بوفاة نزار بنات خلال عملية اعتقاله في غضون يومين.