الحكم على مدان بالقتل القصد 15 عاما في نابلس
وكالة الحرية الاخبارية - أدانت محكمة بداية نابلس اليوم الأحد المتهم (م.ج) من سكان سلفيت، بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بعد إقدامه على قتل المغدور (ع.ع) بالطعن.
وأفاد بيان المكتب الإعلامي للنيابة العامة بأنه بتاريخ 4/11/2010 أقدم المدان المذكور على قتل المغدور بواسطة طعنة بسكين كانت بحوزته عدة طعنات في الجزء الأعلى من جسمه في منطقة الصدر والرقبة، الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور، كما أوضح البيان أن المدان حاول دفن الجثة في حفرة لإخفاء جريمته.
وكانت النيابة العامة قد قدمت مرافعتها ممثلة بوكيلتها الأستاذة رانية الطاهر التميمي، مقدمة البينات والأدلة التي تدين المتهم، وملتمسة من المحكمة إنزال أقصى عقوبة على المدان وفق القانون على تهمة القتل القصد ومحاولته دفن الجثة ولعدم وجود إسقاط للحق الشخصي.
من جانبها، قررت المحكمة بناء على ما ورد في بينات النيابة العامة، بالحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما على المدان بتهمة القتل القصد، كما قررت الحكم بالادعاء المدني على المدان بدفع مبلغ 45 ألف شيقل كتعويض لمعيل المغدور بالإضافة إلى إلزامه بمبلغ 1500 شيقل شهريا لمعيل المغدور.