3 شهداء في غارات شنها الاحتلال على الجنوب اللبناني تشييع 4 شهداء بينهم القائد البارز في القسام "رائد سعد" في غزة الاحتلال يعتقل شابًا من طمون جنوب طوباس صحافي يقدم شهادة مروعة حول تعرضه للاغتصاب في سجون الاحتلال الأغوار: مواطنون يزرعون أراض حاول مستوطنون الاستيلاء عليها مواجهات مع الاحتلال في قرية عابود شمال رام الله كتائب القسام تعلن استشهاد قائد ركن التصنيع العسكري رائد سعد لبنان: اعتصامات حاشدة في المخيمات دعمًا للقيادة الفلسطينية ورفضًا للمساس بوكالة الأونروا المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة مستعمرون ينظمون مسيرة استفزازية ويغلقون أحياء شرق الخليل قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون مستعمرون يهاجمون قرية الخان الأحمر الاحتلال يصدر قرارًا عسكريًا بهدم 25 بناية سكنية داخل مخيم نور شمس إصابة شاب بجروح بالغة في جريمة إطلاق نار بكابول داخل الـ48

الحكم على رشيد أبو شباك بالحبس 15 عاما وغرامة أكثر من 930 ألف دولار

وكالة الحرية الاخبارية -حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الأحد، على المتهم رشيد علي رشيد أبو شباك، مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني سابقاً في غزة، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقا أيضاً، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع.

وقال المكرز الإعلامي القضائي، إن حكم المحكمة صدر غيابيا بحق المتهم أبو شباك المقيم حاليا في جمهورية مصر العربية، القاهرة الجديدة، والذي كان يعمل مديرا عاما للأمن الداخلي في غزة حتى تاريخ إقالته في حزيران عام 2007، ورئيسا لجهاز الأمن الوقائي في غزة من العام 2002 وحتى العام 2006.
وحكمت المحكمة على المتهم أبو شباك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، عملا بأحكام المادة 174/ 2، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتغريمه مبلغ 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، خلافا لأحكام المادة 25/1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
ووجهت النيابة العامة إلى أبو شباك التهم المتمثلة بجرم الفساد خلافا للمادتين (1، 25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، المتمثل بالاختلاس الجنائي خلافا للمادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والكسب غير المشروع خلافا للمادة (1) بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
يذكر أن الحكم صدر غيابيا وقابلا للاستئناف، من قبل هيئة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين محمود الجبشة، وبلال أبو هنطش، ومثل النيابة العامة علاء عواد.