قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم في سنجل شمال رام الله مصابون باستهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس صحيفة عبرية: الانفجار في الضفة بات وشيكا الاحتلال يهدم منزلين في مرج غزال شمال أريحا الاحتلال يحتجز 15 أسيرا محررا من أريحا ويعتدي عليهم الجامعة العربية تدين اعتداءات المستوطنين على المواطنين والمتضامنين خلال قطف الزيتون شعبان يُطلع رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي السابق على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا الاحتلال يهاجم طلبة الخضر جنوب بيت لحم ويصيب عددا منهم بالاختناق ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 68,527 شهيدا و170,395 مصابًا نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 40 مواطناً بينهم طفل وأسرى سابقون الرياض: مصطفى يلتقي أمين عام منظمة التعاون الرقمي قيادة القوى الوطنية تؤكد الحوار الوطني وتُحمّل الاحتلال مسؤولية جرائمه ثلاث إصابات في انهيار جدار على نازحين في صالة قرب ميناء غزة الحية: لا نقبل فصل غزة عن الضفة الغربية إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام

الحكم على رشيد أبو شباك بالحبس 15 عاما وغرامة أكثر من 930 ألف دولار

وكالة الحرية الاخبارية -حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الأحد، على المتهم رشيد علي رشيد أبو شباك، مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني سابقاً في غزة، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقا أيضاً، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع.

وقال المكرز الإعلامي القضائي، إن حكم المحكمة صدر غيابيا بحق المتهم أبو شباك المقيم حاليا في جمهورية مصر العربية، القاهرة الجديدة، والذي كان يعمل مديرا عاما للأمن الداخلي في غزة حتى تاريخ إقالته في حزيران عام 2007، ورئيسا لجهاز الأمن الوقائي في غزة من العام 2002 وحتى العام 2006.
وحكمت المحكمة على المتهم أبو شباك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، عملا بأحكام المادة 174/ 2، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتغريمه مبلغ 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، خلافا لأحكام المادة 25/1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
ووجهت النيابة العامة إلى أبو شباك التهم المتمثلة بجرم الفساد خلافا للمادتين (1، 25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، المتمثل بالاختلاس الجنائي خلافا للمادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والكسب غير المشروع خلافا للمادة (1) بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
يذكر أن الحكم صدر غيابيا وقابلا للاستئناف، من قبل هيئة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين محمود الجبشة، وبلال أبو هنطش، ومثل النيابة العامة علاء عواد.