مسؤول إسرائيلي سابق: السيطرة على الشقيف لن توقف مسيرات "حزب الله" الهباش يحذر من عواقب استمرار انتهاكات المستوطنين لقدسية المسجد الأقصى الاحتلال يشرع بهدم منشآت قرب مخيم شعفاط بالقدس إصابة شاب برصاص الاحتلال عقب إطلاق النار على مركبته شرق طولكرم الاحتلال يقتحم مدينة البيرة اسرائيل تعلن انخفاض أسعار الوقود: البنزين ينخفض 27 أغورة تهديد مباشر لحياة مئات المرضى والجرحى .. تحذيرات من توقف المولدات الكهربائية في مستشفى شهداء الأقصى بغزة بزشكيان: مستعدون لتحمّل الصعاب ودفع الأثمان دفاعاً عن العزة والمصالح الوطنية ترامب: تعيين السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سورية والعراق قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس شهيد و١٨ مصاب بغارة اسرائيلية على ميناء غزة الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في بيت صفافا شو أحكي… وشو أقول؟ بقلم شادي عياد اصابة مستوطنين بعملية دهس واطلاق النار على المنفذ جنوب بيت لحم الاحتلال يغلق عددا من مداخل محافظة بيت لحم ويقتحم بلدة تقوع شهيدان و25 إصابة بعضها بحالة خطيرة جراء قصف مروحيات الاحتلال تجمعا لمواطنين في ميناء غزة استشهاد الشاب أمجد النتشة من الخليل برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم أسعار المحروقات في الضفة الغربية لشهر يونيو 2026 شرطة الاحتلال تعتقل 42 عاملا داخل أراضي 48 مقتل مواطن في الرملة

"جرائم الفساد" تبرئ متهما من إساءة الائتمان

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الاحد، حكما ببراءة متهم (46 عاما)، من بلدة جماعين جنوب غرب نابلس، من تهمة الفساد خلافا، للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل، والمتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمواد 422 و 423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وتهمة إعطاء مصدقات كاذبة خلافا للمادة 266 من ذات القانون.

واوضح المركز الاعلامي القضائي في بيان، ان المتهم الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة في اتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، وأمين سر الاتحاد، ورئيس الهيئة الفرعية للاتحاد في نابلس، حسب لائحة الاتهام، قد أقدم على ارتكاب العديد من التجاوزات المالية، وقام بمنح الكثير من الأشخاص كتبا باسم الاتحاد تشهد بأنهم أعضاء فيه.

وأضاف البيان، ان الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وفراس مسودي، بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد، قد رأت أن النيابة العامة لم تقدم الدليل اليقيني الكافي لربط المتهم بتهمة إساءة الائتمان، وان ما أقدم عليه المتهم لا يشكل أركان جريمة المصدقة الكاذبة، والحكم قابل للاستئناف.