الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية عند مداخل منازل المواطنين غرب سلفيت “إسرائيل” تدمّر جسور الليطاني وتعلن أنها ستسيطر على المنطقة حتى النهر مستوطنين يحرقون غرفة زراعية في بيت فوريك شرق نابلس شهيد وإصابات بنيران الاحتلال في قطاع غزة لليوم الـ25.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى العبور ممنوع لمن لا يمتلك تصريحًا.. الحرس الثوري الإيراني يعيد السفينة "سيلين" من مضيق هرمز بلومبرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني إسرائيل تدعي قتل عنصر بـ"فيلق القدس" الإيراني في هجوم ببيروت قوات الاحتلال تقتحم قرية تياسير شرق طوباس مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من فجر السبت المقبل مقتل اسرائيلية واصابة اخرين بصواريخ حزب الله واشنطن تدفع بآلاف "المارينز" إلى المنطقة.. والفرقة 82 المحمولة جواً في طريقها للشرق الأوسط "بلومبرغ": حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تعاني مما هو أبعد من الحريق على متنها قلق إسرائيلي من فرض ترمب وقفًا لإطلاق النار لمدة شهر مع إيران أسعار البنزين تواصل ارتفاعها في الولايات المتحدة قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم إيران: أمريكا وإسرائيل هاجمتا محيط محطة بوشهر للطاقة النوية البنتاغون سيرسل 3000 مظلي لتعزيز العمليات ضد إيران الاحتلال يقتحم بلدتي بيت دقو وبيت إجزا مجلس الأمن يبحث الأوضاع في فلسطين

"جرائم الفساد" تبرئ متهما من إساءة الائتمان

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الاحد، حكما ببراءة متهم (46 عاما)، من بلدة جماعين جنوب غرب نابلس، من تهمة الفساد خلافا، للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل، والمتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمواد 422 و 423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وتهمة إعطاء مصدقات كاذبة خلافا للمادة 266 من ذات القانون.

واوضح المركز الاعلامي القضائي في بيان، ان المتهم الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة في اتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، وأمين سر الاتحاد، ورئيس الهيئة الفرعية للاتحاد في نابلس، حسب لائحة الاتهام، قد أقدم على ارتكاب العديد من التجاوزات المالية، وقام بمنح الكثير من الأشخاص كتبا باسم الاتحاد تشهد بأنهم أعضاء فيه.

وأضاف البيان، ان الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وفراس مسودي، بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد، قد رأت أن النيابة العامة لم تقدم الدليل اليقيني الكافي لربط المتهم بتهمة إساءة الائتمان، وان ما أقدم عليه المتهم لا يشكل أركان جريمة المصدقة الكاذبة، والحكم قابل للاستئناف.