وقفة تضامنية مع الاسرى والاسيرات في طولكرم مستوطنون ينصبون خياما وحظائر في مسافر يطا قوات الاحتلال تقتحم جلبون وتداهم منازل محافظة القدس: تعديل خرائط سلوان وإلحاق أجزاء منها بما يسمى حي "مدينة داود" إجراءات باطلة وغير شرعية جيش الاحتلال : هجوم إيران قد يمتد لشهر والحسم سيبدأ من لبنان قوات الاحتلال تعتقل شابين قرب العيزرية وزير الخارجية المصري: نقود مبادرة لتشكيل قوة مشتركة لحماية الأمن القومي العربي ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين منذ بدء العدوان على إيران إلى 2339 ترامب: مستعد للحوار مع طهران بشروط الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 عميلا لإسرائيل وأمريكا الحرس الثوري: دمرنا قاعدة رامات ديفيد الجوية والمطار المدني بحيفا إسرائيل: صواريخ ايران العنقودية تتسبب بأضرار كبيرة ويتكوف: دمرنا قدرات ايران على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل حزب الله يعلن استهداف جنود وآليات الاحتلال بريطانيا تطالب بتحقيق فوري في مقتل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية مجلس الوزراء اللبناني: 570 شهيدا و1444 جريحا و759300 نازح الحرس الثوري الإيراني يعلن عن إصابة أهداف استراتيجية أميركية- إسرائيلية في الموجة الـ34 "رويترز": إصابة 150 جندياً أميركياً حتى الآن في الحرب مع إيران 61 قتيلًا منذ مطلع العام: قتيل ومصاب قرب مجد الكروم بأراضي الـ48 أضرار كييرة وحريق تسببت به شظية صاروخ سقطت على منزل في بلدة بديا غرب سلفيت

'جرائم الفساد' تصدر عددا من الأحكام

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الاثنين، حكما بالسجن مدة سنة وغرامة مالية قيمتها مئة دينار على المتهم (س.ز) 40 عاما، من عين قينيا برام الله، عن تهمة الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل بطلب الرشوة خلافا للمادة 171/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

كما حكمت على المتهم (ب.ب) 28 عاما، من بلدة يعبد جنوب جنين، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن تهمة إساءة الائتمان خلافا للمادتين 422 و423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتهمة التزوير خلافا للمادة 271 من ذات القانون.

وقررت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وفراس مسودي، وحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد، وعملا بأحكام المادة 25/2 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010، إعفاء المتهم (ب.ب) من العقوبة المقررة بحقه لأنه قام بالمساعدة في كشف التلاعب الحاصل بالحسابات وإعادة المبالغ التي أخذها، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير لائحة الاتهام الى أنه لدى قيام فريق تدقيق تابع لديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق على أعمال المتهم (ب.ب)، والذي يعمل محاسبا في المجلس الطبي الفلسطيني ومسؤولا ماليا، تم اكتشاف تلاعب وتزوير بالدفاتر والسجلات الموجودة لديه، كما قام المتهم (س.ز) بطلب الرشوة من أحد الشهود مقابل بيعه لأسئلة امتحان الاختصاص لتخصص الطب النفسي، حيث طلب مئة دينار عن كل سؤال.