منظمة البيدر الحقوقية: هدم مدرسة المالح في الأغوار الشمالية تصعيد خطير تصعيد خطير وتوسيع دائرة استهداف التعليم في التجمعات البدوية والمهمشة ترامب: إيران تواجه وقتًا عصيبًا لتحديد من يقودها إطلاق برنامج دعم الاستثمار في المناطق الصناعية بقيمة 9 ملايين دولار بدعم من الاتحاد الأوروبي تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة يوم الثلاثاء المقبل “إسرائيل” تبرم صفقة بمئات الملايين لتعزيز مخزون الذخائر الجوية مستوطنون ينصبون خيمة في كيسان شرق بيت لحم الاحتلال يصادق على إقامة مدرسة يهودية في الشيخ جراح بالقدس ترامب يأمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي زورق يزرع الألغام في مضيق هرمز خلال 48 ساعة.. الاحتلال يقر بإصابة 45 من جنوده في جنوب لبنان حزب الله يعلن استهداف تجمعين لجنود إسرائيليين في الطيبة إصابة مواطن إثر اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس الاحتلال يصادق على إقامة مدرسة يهودية في الشيخ جراح بالقدس السعودية تعلن التعليمات المنظمة لموسم الحج لهذا العام الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم الفارعة 3 شهداء في قصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان ترامب: لن يتم إبرام أي اتفاق إلا عندما يكون مناسبا ومفيدا لأمريكا الجيش الأمريكي: وصول حاملة الطائرات “جورج بوش” إلى الشرق الأوسط محافظة القدس: الاحتلال يخطر بإخلاء 7 شقق لعائلة الرجبي في حي بطن الهوى مستوطنون يهاجمون قرية جالود جنوب نابلس

الاشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بالقتل من الخليل

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدرت محكمة بداية رام الله عدة احكام بحق المدانين (م.ع) 26 عاما، و(ن،ع) 32 عاما، و(خ.ع) 33 عاما، وجميعهم من الخليل، كما برأت المتهمين (م.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح المركز الاعلامي القضائي في بيان، ان المحكمة قد حكمت حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المدان (م.ع) عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحبس مدة سنتين عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.

وفي ذات الوقت حكمت غيابيا بوضع المدانين (ن.ع) و(خ.ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما لكل منهما عن تهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمادتين 328 و80 من قانون العقوبات.

وتشير الوقائع إلى قيام المدان (م.ع) عام 2010 بإطلاق النار من مسدس على المغدور(أ.ر) بمساعدة المدانين الآخرين بعد التخطيط مسبقا للقيام بذلك على خلفية ثأر بينهم.

ونظرا لكون المدانين شبابا وفي مقتبل العمر، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المدان (م.ع) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، و الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لكل من المدانين(ن.ع) و(خ.ع).