وفد وزاري ودبلوماسي يطلع المانحين الدوليين على المقومات الثقافية والسياحية والاقتصادية في سلفيت الاحتلال يصادق على 576 وحدة استيطانية .. مبنى استيطاني في قلب الخليل لأول مرة منذ عقود الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 39 معتقلا مستوطنون يقتحمون برك سليمان جنوبي بيت لحم الصليب الأحمر يسهّل نقل ثلاثة معتقلين أُفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى شرطة الاحتلال توقف مديرة مدرسة بالقدس بسبب علم فلسطين والكوفية الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية مصطفى يبحث مع اتحاد الشباب الفلسطيني تعزيز الشراكة وبرامج التشغيل والتنمية الزراعية جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 جنود في جنوب لبنان إثر انفجار طائرتين مسيّرتين الاحتلال يعتقل مواطنا من سنجل ومستوطنون يقتحمون شرق رام الله 73,016 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة "أميركا ما كانت لتوجد لولا إسرائيل".. تصريحات سفير أمريكا لدى الاحتلال تشعل عاصفة سياسية ودعوات لإقالته مصطفى يبحث مع وزير بريطاني سبل تجاوز الواقع السياسي والاقتصادي الصعب لشعبنا الاحتلال يقتحم مدرسة في القدس ويستدعي مديرتها للتحقيق شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مواصي خان يونس الاحتلال يصادق على بناء 576 وحدة استعمارية بالضفة ومبنى كبير في الخليل إصابة مواطن جراء اعتداء للمستعمرين في بيت امرين بمحافظة نابلس ترامب يشن هجوما حادا على إسرائيل: شريك صغير جدا ولا تقوم بعمل جيد في لبنان التعاون الإسلامي تحذر من مخططات الاحتلال ضد الخليل ومقدساتها السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر بهدم وإخلاء لـ17 منشأة زراعية في سهل الطيبة

الاشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بالقتل من الخليل

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدرت محكمة بداية رام الله عدة احكام بحق المدانين (م.ع) 26 عاما، و(ن،ع) 32 عاما، و(خ.ع) 33 عاما، وجميعهم من الخليل، كما برأت المتهمين (م.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح المركز الاعلامي القضائي في بيان، ان المحكمة قد حكمت حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المدان (م.ع) عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحبس مدة سنتين عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.

وفي ذات الوقت حكمت غيابيا بوضع المدانين (ن.ع) و(خ.ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما لكل منهما عن تهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمادتين 328 و80 من قانون العقوبات.

وتشير الوقائع إلى قيام المدان (م.ع) عام 2010 بإطلاق النار من مسدس على المغدور(أ.ر) بمساعدة المدانين الآخرين بعد التخطيط مسبقا للقيام بذلك على خلفية ثأر بينهم.

ونظرا لكون المدانين شبابا وفي مقتبل العمر، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المدان (م.ع) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، و الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لكل من المدانين(ن.ع) و(خ.ع).