إصابة طفل برضوض إثر محاولة مستوطن دعسه قرب الخان الأحمر إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح شمل 97 شخصا دعوات متطرفة لسموتريتش لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإعادة الاستيطان الصحة الإسرائيلية: حالة اشتباه جديدة بفيروس "الإيبولا" لشخص عاد من الكونغو وزير الداخلية الأردني خلال زيارته جسر الملك حسين: "الوضع زبالة" إصابة شاب خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس شهيدان بينهما طفلة وإصابات في قصف للاحتلال غربي خان يونس "واللا" العبري: حزب الله يركز هجماته على قادة الجيش ويعيد بناء قدراته الاستخبارية جنوب لبنان ترامب: أمريكا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط الاحتلال يخطر بوقف البناء في 13 منشأة سكنية شمال غرب القدس الأوقاف: التعميم المتداول بشأن تغيير ضوابط رفع الأذان مزور ولم يصدر عن الوزارة ترامب يهدد إيران بخيارات عسكرية والسيطرة على مضيق هرمز: مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا وزارة الصحة تحذر مرضى السكري من التوقف عن تناول الأدوية دون استشارة طبيب الاحتلال يخطر بوقف البناء في منازل ومنشآت زراعية بواد رحال جنوب بيت لحم زامير من جنوب لبنان: وقف اطلاق النار هش والعودة للقتال قريبة مستوطنون يغلقون طريقاً ويهاجمون مركبات فلسطينية غرب أريحا وكالة فارس: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية أكسيوس: تفتيش مواقع إيران النووية هدف واشنطن من أول جولة بسويسرا مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار نتنياهو: الجيش الإٍسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان “طالما اقتضت الضرورة” تعليق مفاوضات سويسرا بعد 80 دقيقة من بدايتها.. تفاصيل الجولة الاولى

الاشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بالقتل من الخليل

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدرت محكمة بداية رام الله عدة احكام بحق المدانين (م.ع) 26 عاما، و(ن،ع) 32 عاما، و(خ.ع) 33 عاما، وجميعهم من الخليل، كما برأت المتهمين (م.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح المركز الاعلامي القضائي في بيان، ان المحكمة قد حكمت حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المدان (م.ع) عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحبس مدة سنتين عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.

وفي ذات الوقت حكمت غيابيا بوضع المدانين (ن.ع) و(خ.ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما لكل منهما عن تهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمادتين 328 و80 من قانون العقوبات.

وتشير الوقائع إلى قيام المدان (م.ع) عام 2010 بإطلاق النار من مسدس على المغدور(أ.ر) بمساعدة المدانين الآخرين بعد التخطيط مسبقا للقيام بذلك على خلفية ثأر بينهم.

ونظرا لكون المدانين شبابا وفي مقتبل العمر، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المدان (م.ع) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، و الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لكل من المدانين(ن.ع) و(خ.ع).