لجنة الانتخابات تبحث مع مؤسسات المجتمع المدني التحضيرات للانتخابات المحلية 2026 قوات الاحتلال تفتح فجأة مجرى وادي غزة وتُغرق خيام النازحين تهجير الفلسطينيين في الضفة يمتد إلى مناطق B بغطاء إسرائيلي رسمي سلطة الأراضي تُنجز تسوية 16 حوضا وتُصدر 1280 سند تسجيل في محافظتي الخليل وبيت لحم الدفاع المدني في طولكرم ينقذ شخصا عالقا داخل مركبته بعد ان حاصرته مياه الامطار الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا الدفاع المدني يستجيب لـ 115 حادث إنقاذ و إطفاء خلال 11 ساعة الماضية ترامب يستقبل نتنياهو: سننتقل قريبا للمرحلة الثانية في غزة ونضرب إيران إذا أعادت بناء قدراتها النووية إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية مستوطنون يهاجمون تجمع خلة السدرة البدوي ويقطعون أشجار زيتون "الزراعة" و"الفاو" تُطلقان مشروعا لتمكين الشباب وإحياء الأراضي الزراعية بقيمة 4.8 مليون شيقل الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن "الأونروا" الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية من نابلس مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال" محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة في حي بطن الهوى يقطنها أكثر من 100 مقدسي لصالح المستوطنين

حظر عمل المرأة السعودية قبل 9 صباحًا وبعد 11 مساء

وكالة الحرية الاخبارية -مع التوسع الذي شهدته مجالات عمل المرأة السعودية كان لا بد من جملة من القرارات التي تصب في مصلحتها أولاً، وتراعي خصوصيتها وتوفر لها الراحة وتحقق لها الأمان، وكان حظر تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً، أو بعد الساعة 11 ليلاً أحد هذه القرارات، وكذلك حظر توظيف عاملين وعاملات معاً في محال وأكشاك بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب أن تكون المحال مخصصة لخدمة النساء والعائلات فقط، وعلى صاحب العمل توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها داخل هذه المحال.

وقد أُلزم أصحاب المحال التي توظف ثلاث عاملات فأكثر بتوظيف عاملة سعودية مشرفة عليهنّ، وإلزام المنشآت التي تملك أكثر من محلين متخصصين لبيع المستلزمات النسائية داخل مركز تجاري واحد بتوظيف عاملة سعودية مشرفة على العاملات.

أما المنشآت المخالفة لأي من هذه القرارات فستتعرض لإجراءات النطاق الأحمر الواردة في برنامج نطاقات، وإيقاف خدمات وزارة العمل كافة عن المنشأة التابعة لها المحال.
كما وضعت الوزارة مجموعة من العقوبات للمخالفين لقرار المرحلة الثالثة من تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، إذ في حال تم توظيف عاملات وافدات عوضاً عن السعوديات فسيتخذ بحق صاحب العمل غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال عن كل عاملة وافدة، ويطبق بحق صاحب العمل الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء، ومنها الحرمان من الاستقدام، وتجديد الإقامات، ونقل الخدمات. وتضمّن القرار معاقبة أية عاملة سعودية تسعى بالتعاون مع منشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية بالحرمان من دعم صندوق الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاث أعوام للمخالفة الأولى، وخمسة أعوام للمخالفة الثانية. بحسب صحيفة الحياة.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة العملِ كانت قد أعلنت عن بدء المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع الـمُـسـتلزمات النسائية، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي الصادر في 2/7/1432ه، والمُتضمن تنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع الـمُـسـتلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقًـا للضوابط المحددة لذلك، وقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/4/1425هـ بشأن زيادة فُرص ومجالات عمـل المرأة السعودية.