مستعمرون يعتدون على المواطنين في الحمة بالأغوار الشمالية الاحتلال يقتحم عقربا جنوب نابلس الأمن الوقائي يضبط 40 طناً من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية في ضواحي القدس نتنياهو يوقع عقد انضمام إلى مجلس السلام في غزة الجامعة العربية تبحث مواجهة قرارات إسرائيل بتوسيع الاستيطان بالضفة الأمم المتحدة: خطط إسرائيل في الضفة تسرع تهجير الفلسطينيين قسرا وتغيّر التركيبة السكانية الاحتلال يقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل الرئيس يلتقي رئيس البرلمان النرويجي الشرطة تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في الخليل إصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في مسافر يطا ترامب : لا قرار نهائيا بشأن إيران وسيواصل المفاوضات مستوطنون يقتحمون محطة بئر جبع جنوب جنين "الجامعة العربية" تدعو الرئيس ترمب للوفاء بتعهداته بمنع ضم الضفة وتحقيق السلام في المنطقة إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين شرق الخليل إصابة مواطن جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه شمال القدس أبو رمضان: صحة كبار السن أولوية وطنية وأخلاقية واعتمدنا نهج الرعاية المتكاملة لهم إصابة شاب برصاص الاحتلال في الخليل إيطاليا تجدد رفضها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية الاحتلال يعلن استكمال عملية عسكرية شمال الضفة مقتل رجل بجريمة إطلاق نار داخل أراضي الـ48

السيسي: المؤبد لمن يحفر نفقا

وكالة الحرية الاخبارية - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار بالقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من يحفر نفقا على حدود البلاد.

ووفقا للقرار بقانون، يُستبدل بنص المادة 82 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه، نصا يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو ادخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شئ آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.

كما ينص التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.

وتقضي المحكمة، حسب مشروع القرار، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.