إصابة رئيس مجلس جديدة المكر ونائبه بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار الاحتلال يقتحم مخيم قدورة بمدينة رام الله سي إن إن: ترمب يدرس تصعيدًا عسكريًا ضد إيران والبنتاغون يجهّز خططًا للضربات تأهب حقيقي قبل بدء الهجوم: الكابنيت يستنفر الجيش وترقب لقرار ترامب قوات الاحتلال تقتحم الولجة شمال غرب بيت لحم قوات الاحتلال تقتحم تقوع جنوب شرق بيت لحم شركة مدى العرب توقّع اتفاقية استراتيجية مع شركة الشني إكسترا لتعزيز بنيتها الرقمية وخدمات الاتصالات ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,769 الاحتلال يخطر بالهدم ووقف العمل والبناء في 15 منزلا جنوب شرق بيت لحم نادي الأسير: الإعدام بحق الأسرى تصعيد خطير في سياق المشروع الاستعماري الإبادي بحقّ شعبنا 263 مستوطنا يقتحمون الأقصى مصرف الصفا يعقد اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2025 توجه لصرف دفعة من رواتب الموظفين قبل العيد مصادر طبية: تدمير 76% من أجهزة التصوير الطبي يفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة 6 ميداليات فضية حصيلة فلسطين في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" استشهاد الشاب محمود زياد العملة من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل بالأسماء.. الإعلان عن نتائح انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وزير شؤون القدس يضع أبو الغيط في صورة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس "نيويورك تايمز": أميركا وإسرائيل تجريان أكبر استعدادات لاحتمال استئناف حرب إيران منذ الهدنة

قانون اسرائيلي بالسجن الفعلي 35 عاما لمن يلقي الحجارة

وكالة الحرية الاخبارية -  أقرت اليوم " الأحد " اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اعتماد ما تم من إجراءات في الكنيست السابقة او المتعلقة بقانون تشديد العقوبات على من يلقي الحجارة ذلك التعديل الذي بادرت إليه وزيرة القضاء السابقة " تسيفي ليفني" .

وصادقت اللجنة بالتالي على تغيير توصيف القانون لعملية إلقاء الحجارة حيث يجبر القانون القائم حاليا النيابة العامة إثبات وجود نية مسبقة لتهديد او المس بحياة الأفراد ما كان يعطل فرض عقوبات مشددة على ملقي الحجارة .

وغير التعديل الجديد توصيف القانون بحيث لم تعد النيابة ملزمة بإثبات نية إلحاق الضرر وتهديد الحياة وتضمن التوصيف الجديد مستويين من الخطر الأول " منع إطلاق حجارة أو أجسام مشبوهة باتجاه وسائل المواصلات العامة أثناء سيرها بهدف إلحاق الضرر بالوسيلة او بمن وجد داخلها وتهديد حياة المسافرين او من هم بقرب المركبة .

ويقترح التعديل الجديد فرض عقوبة السجن الفعلي لعشر سنوات متواصلة على هذه المخالفة إضافة لفرض 20 عاما من السجن الفعلي على المستوى الثاني والقائل وفقا للتعديل بمنع إطلاق الحجارة أو الأجسام المشبوهة باتجاه مسافر بهدف المس به وتهديد أمنه .

وأقرت الجنة إلى جانب تمريرها التعديل سابق الذكر " تهمة " جديدة يحاسب عليها القانون بشكل منفرد وهي " إطلاق الحجارة او الأجسام المشبوهة باتجاه رجل شرطة او سيارة شرطة بهدف منع الشرطة من أداء مهامها .

واقترح التعديل 5 سنوات من السجن الفعلي على هذه " التهمة او المخالفة " الجديدة بدلا من الوضع القائم حاليا القاضي بفرض عقوبة السجن الفعلي لثلاث سنوات على من تتم إدانته بإزعاج شرطي أثناء أدائه لمهامه .

وبهذا يمكن ان تكلف المشاركة بظاهرة فلسطينية صاحبها السجن الفعلي لمدة 35 اما لانه لائحة اتهام واحدة قد تتضمن التعديلات القانونية الثلاثة سابقة الذكر ما يعني اتهام الفلسطيني بالقاء الحجارة باتجاه سيارة عامة والمسافر وإزعاج رجال الشرطة .