الرئيس يبحث مع رئيس وزراء النرويج المستجدات السياسية وتعزيز العلاقات الثنائية "الأونروا": إجراءات إسرائيل بالضفة تقوض مستقبل الفلسطينيين وضربة جديدة للقانون الدولي جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد كتيبة "بيت حانون" الاحتلال يهدم غرفا زراعية في بيت فوريك الاتحاد الأوروبي: إجراءات إسرائيل بالضفة تتعارض مع القانون الدولي الرئيس: قرارات الحكومة الاسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفاً حاسماً من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي مستعمرون يعتدون على المواطنين في الحمة بالأغوار الشمالية الاحتلال يقتحم عقربا جنوب نابلس الأمن الوقائي يضبط 40 طناً من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية في ضواحي القدس نتنياهو يوقع عقد انضمام إلى مجلس السلام في غزة الجامعة العربية تبحث مواجهة قرارات إسرائيل بتوسيع الاستيطان بالضفة الأمم المتحدة: خطط إسرائيل في الضفة تسرع تهجير الفلسطينيين قسرا وتغيّر التركيبة السكانية الاحتلال يقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل الرئيس يلتقي رئيس البرلمان النرويجي الشرطة تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في الخليل إصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في مسافر يطا "نتنياهو" يلتقي "ترامب" في البيت الأبيض. مستوطنون يقتحمون محطة بئر جبع جنوب جنين "الجامعة العربية" تدعو الرئيس ترمب للوفاء بتعهداته بمنع ضم الضفة وتحقيق السلام في المنطقة إصابة مواطن في اعتداء للمستعمرين شرق الخليل

قانون اسرائيلي بالسجن الفعلي 35 عاما لمن يلقي الحجارة

وكالة الحرية الاخبارية -  أقرت اليوم " الأحد " اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اعتماد ما تم من إجراءات في الكنيست السابقة او المتعلقة بقانون تشديد العقوبات على من يلقي الحجارة ذلك التعديل الذي بادرت إليه وزيرة القضاء السابقة " تسيفي ليفني" .

وصادقت اللجنة بالتالي على تغيير توصيف القانون لعملية إلقاء الحجارة حيث يجبر القانون القائم حاليا النيابة العامة إثبات وجود نية مسبقة لتهديد او المس بحياة الأفراد ما كان يعطل فرض عقوبات مشددة على ملقي الحجارة .

وغير التعديل الجديد توصيف القانون بحيث لم تعد النيابة ملزمة بإثبات نية إلحاق الضرر وتهديد الحياة وتضمن التوصيف الجديد مستويين من الخطر الأول " منع إطلاق حجارة أو أجسام مشبوهة باتجاه وسائل المواصلات العامة أثناء سيرها بهدف إلحاق الضرر بالوسيلة او بمن وجد داخلها وتهديد حياة المسافرين او من هم بقرب المركبة .

ويقترح التعديل الجديد فرض عقوبة السجن الفعلي لعشر سنوات متواصلة على هذه المخالفة إضافة لفرض 20 عاما من السجن الفعلي على المستوى الثاني والقائل وفقا للتعديل بمنع إطلاق الحجارة أو الأجسام المشبوهة باتجاه مسافر بهدف المس به وتهديد أمنه .

وأقرت الجنة إلى جانب تمريرها التعديل سابق الذكر " تهمة " جديدة يحاسب عليها القانون بشكل منفرد وهي " إطلاق الحجارة او الأجسام المشبوهة باتجاه رجل شرطة او سيارة شرطة بهدف منع الشرطة من أداء مهامها .

واقترح التعديل 5 سنوات من السجن الفعلي على هذه " التهمة او المخالفة " الجديدة بدلا من الوضع القائم حاليا القاضي بفرض عقوبة السجن الفعلي لثلاث سنوات على من تتم إدانته بإزعاج شرطي أثناء أدائه لمهامه .

وبهذا يمكن ان تكلف المشاركة بظاهرة فلسطينية صاحبها السجن الفعلي لمدة 35 اما لانه لائحة اتهام واحدة قد تتضمن التعديلات القانونية الثلاثة سابقة الذكر ما يعني اتهام الفلسطيني بالقاء الحجارة باتجاه سيارة عامة والمسافر وإزعاج رجال الشرطة .