الرجوب يبحث مع الاتحاد العالمي للألعاب الشعبية التحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية أوتشا: النظام الصحي في غزة يعاني من ضغط هائل من التحول الرقمي إلى التتويج بالمركز الأول.. بوليتكنك فلسطين تترك بصمتها في مؤتمر الأمن السيبراني "بلومبرغ": إيران دمرت أكثر من 24 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب الطقس: أجواء لطيفة وارتفاع على درجات الحرارة الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل هرمز بين عُمان وإيران: خطوة ستجلب مليارات الدولارات في المضيق تصعيد إسرائيلي متواصل جنوبي لبنان: 4 شهداء بغارة على مركز إسعاف بطولة السعودية: رونالدو يقود النصر لإحراز اللقب وجيزوس يعلن رحيله الشرطة تلقي القبض على شخصين من تجار المخدرات في كفر عقب مستوطنون يعتدون على مركبة شمال رام الله تحت التهديد الأمريكي.. منصور يسحب ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة هرمز بين عُمان وإيران: خطوة ستجلب مليارات الدولارات في المضيق بولندا تنضم لدول أوروبا وتحظر دخول بن غفير إلى أراضيها روبيو: تم إحراز بعض التقدم بشأن إيران الرجوب يبحث مع رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي تنظيم بطولة دولية تضامنا مع فلسطين 70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وصول ناشطي "أسطول الصمود" إلى تركيا بعد ترحيلهم من سلطات الاحتلال "بلومبرغ": استمرار إغلاق هرمز يهدد بركود يشبه أزمة 2008 وزير الصحة يحذر من انهيار النظام الصحي في فلسطين

الحكم على مدانين بتجارة المخدرات 10 سنوات مع الأشغال الشاقة

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في رام الله برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضي أيمن عليوي والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ سامر المصري، المتهم (ح.ن) بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافاً للمادة 7 و 8 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وتهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً لأحكام المادة 13 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس مدة 10 سنوات.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (م.ط) بتهمة مقاومة موظف خلافاً للمادة 187 من قانون العقوبات، وتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادتين 21/2 و 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 10,000 دينار أردني.

وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة حكماً بحق المتهم (م.م) بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية 10,000 دينار أردني وذلك لادانته بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافاً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

فيما أدانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (ع.ع) بتهمة الخطف خلافاً للمادة 302/ 4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات