الشيخ يبحث المستجدات السياسية مع سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين تسليم جثة جندي إسرائيلي اليوم اتحاد الغرف التجارية يطالب بتحرك دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة التجاري مصطفى: نعمل على تطوير البنية الرقمية لتبقى فلسطين متصلة بالعالم الاحتلال يسلم أمريين عسكريين باقتلاع أشجار زيتون والاستيلاء على نحو 5 دونمات في قلقيلية نتنياهو: "سأفكر في العفو إذا عرضوا عليّ ذلك" "الاقتصاد" تحذر: حركة التجارة متوقفة بسبب إعلاق معبر الكرامة معهد أريج: ما يزيد عن 26 ألف وحدة استيطانية جديدة استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بيت أمر مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام تكرم شركاء النجاح في المشروع التدريبي "هوية" كندا: سنواصل الدعوة إلى تدفق المساعدات الإنسانية لغزة إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في العيزرية الرئيس يصدر قرارا بتعيين أمين قنديل رئيسا للهيئة العامة للمعابر محافظ سلطة النقد والبنك الدولي يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الاستقرار المالي سويسرا تدين عنف المستعمرين في الضفة الغربية

العراق: عقوبة تصل للإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل

اعتمد القضاء العراقي على مادة تعاقب بالإعدام، في إصدار مذكرات إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد، الجمعة الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان "السلام" أو التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل، لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان حيث عقد المؤتمر.

وكشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، قائلاً: "موضوع التطبيع مع إسرائيل أمره محسوم وفق قانون العقوبات العراقي، رقم 11 الذي صدر في عام 1969 وحدد في المادة 201 تجريم كل ترويج لفكرة الصهيونية بمعاقبة هذا الفعل بالإعدام".

وأضاف موضحاً: "هذه المادة كان قد يلجأ إليها القضاء من أجل محاسبة الأشخاص الذين نظموا المؤتمر كون القضية من غير الممكن السكوت عنها كونها ذات أبعاد تؤثر على جميع الجوانب التاريخية والاجتماعية وعلاقاته مع الدول الأخرى والتراث العام".

وأستطرد الخياط، قائلا: "لكن قانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على مايلي:

يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وتابع المحامي: "بالتالي فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني مجرم ومعاقب عليه خارج حدود الإقليم فقط، أما داخل حدوده فلا يسري العمل بالمادة (201) من قانون العقوبات".