مستوطنون يهاجمون المصلين في خربة طانا ويجبرونهم على إخلاء المسجد الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله في المغير شمال شرق رام الله بعد نشرها لمدة 60 يوما: لجنة صياغة الدستور المؤقت تغلق باب استقبال الملاحظات على المسودة باكستان تستضيف مفاوضات أميركية–إيرانية وسط إجراءات أمنية مشددة وتكتم على التفاصيل القناة 12 الإسرائيلية: آلاف الإنذارات ومئات الهجمات من إيران وحزب الله خلفت أضرارا مادية واسعة الاحتلال يفجر بناية سكنية في مخيم طولكرم اليونيسف: 600 طفل بين شهيد وجريح في لبنان منذ الثاني من آذار بوليتيكو: حرب إيران استنزفت الذخائر الأمريكية والحل في الصين بعد إغلاق دام 40 يوما : 100 ألف مصلِ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى صحيفة معاريف الإسرائيلية : الاقتصاد الإسرائيلي على وشك الركود بسبب الحرب مستوطنون يطلقون أبقارهم بحي الدوير في مخماس شمال القدس المحتلة تركيا تلاحق 35 إسرائيلياً قضائياً بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم 'أسطول الصمود' مستوطنون ينصبون بيوتًا متنقلة في بؤرة استعمارية في بلدة سنجل الاحتلال يصدر قرارا بتجريف 33 دونما من أراضي اللبن الشرقية في نابلس مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس مستوطنون يهاجمون ثلاثة مواطنين قرب نابلس سي. أن. أن: ترامب ونتنياهو أجريا مكالمة "متوترة" قبل سعي إسرائيل لمحادثات وقف إطلاق النار مع لبنان استطلاع حديث يظهر تراجعا غير مسبوق في صورة إسرائيل لدى الأميركيين قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من العروب ومسافر يطا بينهم مصاب بتسيلم: تصريحات سموتريتش التوسعية في لبنان وسوريا وفلسطين تعكس مخططات إسرائيل الحقيقية

العراق: عقوبة تصل للإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل

اعتمد القضاء العراقي على مادة تعاقب بالإعدام، في إصدار مذكرات إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد، الجمعة الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان "السلام" أو التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل، لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان حيث عقد المؤتمر.

وكشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، قائلاً: "موضوع التطبيع مع إسرائيل أمره محسوم وفق قانون العقوبات العراقي، رقم 11 الذي صدر في عام 1969 وحدد في المادة 201 تجريم كل ترويج لفكرة الصهيونية بمعاقبة هذا الفعل بالإعدام".

وأضاف موضحاً: "هذه المادة كان قد يلجأ إليها القضاء من أجل محاسبة الأشخاص الذين نظموا المؤتمر كون القضية من غير الممكن السكوت عنها كونها ذات أبعاد تؤثر على جميع الجوانب التاريخية والاجتماعية وعلاقاته مع الدول الأخرى والتراث العام".

وأستطرد الخياط، قائلا: "لكن قانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على مايلي:

يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وتابع المحامي: "بالتالي فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني مجرم ومعاقب عليه خارج حدود الإقليم فقط، أما داخل حدوده فلا يسري العمل بالمادة (201) من قانون العقوبات".