إصابات بنيران جيش الاحتلال بمشروع بيت لاهيا شمال غزة سلطة النقد وغرفة تجارة وصناعة غزة تعقدان ورشة حول واقع الخدمات المصرفية في القطاع وزراء متطرفون يضعون حجر الأساس لمستوطنة جديدة شرق بيت ساحور القاهرة: انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الـ 36 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمشاركة فلسطين نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل قطاع غزة الاحتلال يقيم مستوطنة جديدة بين القدس وبيت لحم بيان صادر عن لجنة الانتخابات المركزية حول الانتخابات المحلية في قطاع غزة الاحتلال يلاحق عمالا شرق بيت لحم النهاية الحزينة كأداة نقد أخلاقي في السينما الإيرانية سلطة الأراضي تُنجز تسوية 21 حوضا وتُصدر 1138 سند تسجيل في عدد من المحافظات مستوطنون يهاجمون خربة المراجم جنوب نابلس الاحتلال يقتحم حي واد عز الدين في جنين وبلدة يعبد جنوبًا قوات الاحتلال تقتحم بيرنبالا شمال غرب القدس الاحتلال يواصل عدوانه على المنطقة الجنوبية في الخليل "الأونروا": مستويات قياسية لانتشار الأمراض في غزة بسبب البرد والحرمان من اللقاحات تهجير قسري لـ20 أسرة من تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا إصابة طفل برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك الاحتلال يقتحم قراوة بني حسان غرب سلفيت الاحتلال يواصل عدوانه على المنطقة الجنوبية من الخليل برنامج الأغذية العالمي يوسّع عملياته في غزة

العراق: عقوبة تصل للإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل

اعتمد القضاء العراقي على مادة تعاقب بالإعدام، في إصدار مذكرات إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد، الجمعة الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان "السلام" أو التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل، لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان حيث عقد المؤتمر.

وكشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، قائلاً: "موضوع التطبيع مع إسرائيل أمره محسوم وفق قانون العقوبات العراقي، رقم 11 الذي صدر في عام 1969 وحدد في المادة 201 تجريم كل ترويج لفكرة الصهيونية بمعاقبة هذا الفعل بالإعدام".

وأضاف موضحاً: "هذه المادة كان قد يلجأ إليها القضاء من أجل محاسبة الأشخاص الذين نظموا المؤتمر كون القضية من غير الممكن السكوت عنها كونها ذات أبعاد تؤثر على جميع الجوانب التاريخية والاجتماعية وعلاقاته مع الدول الأخرى والتراث العام".

وأستطرد الخياط، قائلا: "لكن قانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على مايلي:

يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وتابع المحامي: "بالتالي فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني مجرم ومعاقب عليه خارج حدود الإقليم فقط، أما داخل حدوده فلا يسري العمل بالمادة (201) من قانون العقوبات".