مقاومة الجدار: الاحتلال يستكمل تحويل البؤر المحيطة بسنجل إلى مستوطنات دائمة الاحتلال يضع يده على أراض شرق قلقيلية لإقامة برج اتصالات عسكري محافظة القدس: مخطط لإقامة مستوطنة جديدة عند مدخل حي أم طوبا حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين اليوم قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من جنين الاحتلال يفجر منزل الشهيد فاروق رمضان في تل جنوب غرب نابلس نابلس: 6 إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب خلال اقتحام الاحتلال بلدة برقة النفط قرب أعلى مستوى في أسبوع والذهب يبلغ ذروة 9 أسابيع إصابات بالاختناق في هجوم للمستوطنين على المغير قوات الاحتلال تشرع بهدم 12 مخزناً تجارياً على مدخل عنزا جنوب جنين قوات الاحتلال تعتقل مواطناً أثناء رعيه مواشيه في الأغوار الشمالية 73,387 شهيدا و174,257 مصابا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة مركزية "فتح" تبحث تحضيرات الانتخابات العامة والتطورات السياسية والميدانية وقضايا تنظيمية كهرباء الخليل: تحويل 300 عداد كرت إلى ذكي.. والشحن عبر «يبوس» دون مراجعة المراكز سلطة الأراضي تستنكر اعتداء قوات الاحتلال على مكتب تسوية أراضي تل تقرير صادم للبنك الدولي: تكدس الشيكل في البنوك يهدد شريان الاقتصاد الفلسطيني الاحتلال يخطر بهدم مدرسة ومنازل في مسافر يطا سلطة جودة البيئة تبحث مع "إنقاذ الطفل" تعزيز التعاون في مجالي البيئة والمناخ مجلس الوزراء صادق على سلسلة قرارات.. مصطفى: نعمل بكل طاقتنا لتلبية احتياجات المواطنين

العراق: عقوبة تصل للإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل

اعتمد القضاء العراقي على مادة تعاقب بالإعدام، في إصدار مذكرات إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد، الجمعة الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان "السلام" أو التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل، لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان حيث عقد المؤتمر.

وكشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، قائلاً: "موضوع التطبيع مع إسرائيل أمره محسوم وفق قانون العقوبات العراقي، رقم 11 الذي صدر في عام 1969 وحدد في المادة 201 تجريم كل ترويج لفكرة الصهيونية بمعاقبة هذا الفعل بالإعدام".

وأضاف موضحاً: "هذه المادة كان قد يلجأ إليها القضاء من أجل محاسبة الأشخاص الذين نظموا المؤتمر كون القضية من غير الممكن السكوت عنها كونها ذات أبعاد تؤثر على جميع الجوانب التاريخية والاجتماعية وعلاقاته مع الدول الأخرى والتراث العام".

وأستطرد الخياط، قائلا: "لكن قانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على مايلي:

يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وتابع المحامي: "بالتالي فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني مجرم ومعاقب عليه خارج حدود الإقليم فقط، أما داخل حدوده فلا يسري العمل بالمادة (201) من قانون العقوبات".