"فرانس برس" تطالب بإجراء تحقيق شامل في اغتيال الصحفي عبد الرؤوف شعث وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في مدينة غزة الاحتلال يهدم منزلا وبركسا ويخطر بهدم آخر في أريحا ترامب يوقع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام" في دافوس تسجيلات تفضح قادة الحريديم: قانون التجنيد خدعة ولا التزام بالالتحاق بالجيش الاحتلال يقتحم الخان الأحمر جنوب شرق القدس ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,562 والإصابات إلى 171,379 منذ بدء العدوان نادي الأسير: البرد القارس وسيلة لتعذيب المعتقلين جسديا ونفسيا 4 شهداء في قصف الاحتلال حي الزيتون شرق مدينة غزة القطاع يعاني أزمة مياه حادة: 85% من المساحة بلا مياه وسط تدهور صحي وبيئي قوى الأمن الفلسطيني تدعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية ترامب يوقّع ميثاق مجلس السلام في دافوس الاحتلال يعتقل ويحتجز نحو 20 مواطنا في بيت أولا الاحتلال يعتقل مواطنين من كفر الديك بعد اعتداء المستوطنين عليهما مصطفى يبحث مع نظيره الإيرلندي تطورات الأوضاع في فلسطين مستوطنين وقوات الاحتلال يحتجزون شابين وينكلون بهما جنوب الخليل لم يتجاوز عمره الـ 3 أشهر.. وفاة الرضيع علي أبو زور نتيجة البرد القارس في غزة مظاهرة حاشدة في سخنين ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية الولايات المتحدة تعلن: هكذا ستبدو "غزة الجديدة" الاحتلال يقتحم منزل أسير في بلدة بدو

الكنيست تقرّ بالقراءة الأولى قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية

 صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة الإسرائيلية إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها "مُضرّة بأمن الدولة"، وتحويل هذا الإجراء من أمرٍ مؤقت إلى قانونٍ دائم يوسّع صلاحيات وزير الاتصالات دون رقابة قضائية.

والقانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، صُوّت عليه بأغلبية 50 نائبًا مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ومشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية" يهدف إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة التي تم الإعلان عنها خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم، بحيث يتمكّن وزير الاتصالات من إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها في الفضاء الرقمي، دون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.

كما يمنح القانون الوزير صلاحيات جديدة تشمل إصدار أوامر لمشغلي المواقع الإلكترونية أو شركات توزيع المحتوى في إسرائيل بوقف بث أو تقييد أي مادة إعلامية، ويجيز له التوجّه إلى وزير الأمن لطلب "اتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الاصطناعية".

ويُلغي التعديل الجديد ما كان يُعرف بـ"المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق"، حيث كان يتوجّب على وزارة الاتصالات إعادة النظر في قرارات الحجب خلال فترة زمنية محددة، أما الآن، فستبقى أوامر الإغلاق سارية "حتى صدور قرار آخر من الوزير نفسه"، دون سقف زمني أو رقابة مستقلة.

وحسب المذكرة التفسيرية المرفقة بالقانون، فإن "مفعول القانون لن يكون مرتبطًا بالحملات العسكرية أو بإعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية".

وتشمل التعديلات كذلك فرض عقوبات جنائية على الجهات التي تخالف أوامر وزارة الاتصالات، بما في ذلك غرامات مالية أو ملاحقة قضائية بحق من يواصل بثّ المحتوى المحظور داخل إسرائيل.

ويأتي هذا التشريع في سياق سياسة الحكومة الإسرائيلية المتواصلة لتقييد عمل وسائل الإعلام، خاصة الأجنبية منها، بعد أن استُخدم "قانون الطوارئ الإعلامي" خلال الحرب على غزة لإغلاق مكاتب قنوات عربية ودولية ومنع مراسليها من العمل داخل إسرائيل.