مجلس الوزراء الفلسطيني يلغي مادة من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة كانت تسمح للموظف بالتعبير عن رأيه الشخصي
أصدر مجلس الوزراء ، قرارا يقضي بإلغاء المادة (22) من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة .
وجاء في القرار الذي اطلعت شبكة الحرية عليه ، أنه وبالاستناد لاحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم(4) لسنة 2020م، بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، و"بناءً على الصلاحيات المخولة لنا" وتحقيقا للمصلحة العامة ، قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2021 التالي:
مادة(1)إلقاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة .
مادة (2) يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة(3) على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وتنص المادة (22) من من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020م، بحسب ما اطلعت عليه شبكة الحرية، على أن :
التعبير عن الرأي
1. للموظف الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة .
2.يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكي رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها .

