الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 3 مسيرات دخلت من الحدود الغربية تحرك دبلوماسي باكستاني لإنقاذ مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران الاحتلال يقتحم عناتا ومخيم شعفاط شمال القدس إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس رئيس البرازيل: ترمب يعلم أنني أعارض الحرب على إيران كوبا تستعد لمهاجمة القواعد والسفن الأمريكية بالمسيرات عبد الملك الحوثي يؤكد دعم اليمن لغزة ويعزي القسام باستشهاد عز الدين الحداد استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة الاحتلال يقتحم قرى وبلدات شمال شرق رام الله "شؤون اللاجئين" تدين مصادقة الاحتلال على إقامة منشآت عسكرية على أنقاض مقر "الأونروا" بالقدس نائب رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز بالنسبة لإيران أهم من قنبلة ذرية اتصال هاتفي بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب قبيل اجتماع الكابينت. الاحتلال يصدر أمرا بالاستيلاء على 22 دونما من أراضي قباطية المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 أيار ترمب يهدد إيران: الوقت ينفذ إصابة طفل برصاص الاحتلال في بلدة سلواد بعد مصادقة الكنيست: أمر عسكري إسرائيلي يوسّع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة الغربية شهيد وإصابات في قصف للاحتلال على دير البلح مستوطنون يحرقون أشجار زيتون في برقا شرق رام الله السعودية: اعتراض 3 مسيرات قادمة من المجال الجوي العراقي

بيت لحم: السجن وغرامة مالية على 4 أشخاص بتهمة الرشوة

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم الأربعاء، حكما بالحبس مدة سنتين على مدان من مخيم الدهيشة ببيت لحم وغرامة مالية بقيمة 200 دينار أردني، بتهمة طلب الرشوة وقبولها خلافا للمادتين 170 و 171 عقوبات لسنة 60، والحبس ثلاثة أشهر عن تهمة التهاون في أداء المهام الوظيفية خلافا للمادتين 175 و 183/2 عقوبات لسنة 60.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي التابع لمجلس القضاء الأعلى، إن المحكمة في الوقت ذاته قررت عدم ملاحقه المدان عن تهمة استثمار الوظيفة واعتبارها عنصرا من عناصر جريمة الرشوة، وعملا بأحكام المادة 72 عقوبات لسنة 60 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس مدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 200 دينار أردني.

كما حكمت في نفس القضية على 3 متهمين من "جورة الشمعة" بالمدينة، بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 200 دينار أردني لكل واحد منهم عن تهمة دفع الرشوة والتوسط والتدخل فيها خلافا للمادتين 172 و 173 بدلالة المادة 80 عقوبات لسنة 60، وعملا بالمادة 172/2 عقوبات لسنة 60 قررت المحكمة إعفاء هؤلاء المتهمين كونهم اعترفوا بها قبل إحالة الملف للمحكمة.